للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل الجمهور على جواز الجلوس لمن دخل في النفل قائمًا وبالعكس:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب، فلا يوجد دليل من الشرع يلزم المتنفل بالقيام إذا شرع فيه قائمًا.

الدليل الثاني:

إذا كان النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أهدي لنا حيس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا (١)، فكذلك لا يجب القيام بالنافلة بالشروع فيه من باب أولى (٢).

الدليل الثالث:

ولأنه إذا جاز له القيام بعدما دخل في الصلاة جالسًا بالاتفاق،

(ح-١٢٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٣).


(١). رواه مسلم (١٧٠ - ١١٥٤) من طريق طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
(٢). اختلف الفقهاء في وجوب إتمام نفل الصلاة بالشروع فيه بعد اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة؛ لوجوب المضي في فاسده.

فقال الحنفية: يجب الإتمام بالشروع فيه، ولو أفسده وجب قضاؤه مطلقًا، قياسًا على نفل الحج والعمرة.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يجب إتمام النفل مطلقًا؛ لأنه لا يجب المضي في فاسده.
وقال المالكية: إن قطع النفل بعذر لم يجب الإتمام، وإن قطعه بلا عذر وجب إتمام نفل يبنى آخره على أوله، كالصلاة، والصوم والاعتكاف وطواف التطوع، وائتمام المقتدي.
انظر بدائع الصنائع (١/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٦١)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١)، البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٨٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤١٢)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٤١٠)، نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٦).
(٣). البخاري (١١٤٨)، ومسلم (١١١ - ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>