للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء في هذا:

فقيل: إذا غلب على ظن المصلي زيادةٌ في مرضه، أو تَأَخُرٌ في برئه، أو تَعَرُّضٌ لمشقة شديدة بسبب المرض صلى جالسًا، وهذا هو ضابط العجز عند الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والأصح عند الحنابلة (١).

وقيدت (المشقة) بسبب المرض؛ لأن الصحيح إذا لحقته مشقة فادحة بسبب القيام لا يسقط عنه القيام؛ لأن المشقة مشقة حالية تنقضي بانقضاء الصلاة، فهي خفيفة، فإن كان مع المشقة مرض صلى جالسًا؛ لأن المشقة مع المرض يخشى منها حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر برء ونحوه (٢).

• واستدل الجمهور على مذهبهم:

الدليل الأول:

من الكتاب: قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].

ومن القواعد المتفق عليها: أن المشقة تجلب التيسير.

الدليل الثاني:

(ح-١٢٠٨) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا، فَصُرِعَ عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا ... (٣).

ورواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن الزهري به، وفيه: ... فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًا ... الحديث (٤).


(١). البحر الرائق (٢/ ١٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٦)، فتح القدير (٢/ ٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٤)، الموافقات (١/ ٣٣١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٥٨)، منح الجليل (١/ ٢٧٣)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٨)، الإنصاف (٢/ ٣٠٥)، المبدع (٢/ ١٠٨)، كشاف القناع (١/ ٤٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٠٦).
(٢). حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٦).
(٣). صحيح البخاري (٦٨٩)، وصحيح مسلم (٨٠ - ٤١١).
(٤). صحيح البخاري (٨٠٥)، وصحيح مسلم (٧٧ - ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>