للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابع (١).

وكره المتقدمون من المالكية إقران القدمين معًا في القيام، واقتصر عليه خليل في مختصره (٢).

واختلف المتأخرون في حقيقته:

فقيل: ضم القدمين معًا سواء أَعْتَمَدَ عليهما معًا، أم راوح بينهما، فإذا فرق بينهما فلا كراهة، وهذا التفسير موافق لقول الجمهور.

وقيل: المكروه التزام الاعتماد على القدمين معًا بصفة دائمة، سواء أكان ذلك مع تفريق القدمين أم كان ذلك مع ضمهما، بحيث يرى أن ذلك من سنة الصلاة، فإن فعل أحدهما (التفريق أو الضم) ولم يعتقد أن ذلك من سنة الصلاة، أو لم يعتمد عليهما دائمًا، بأن كان متى شاء رَوَّح واحدة، وأقام على الأخرى فهذا جائز بلا كراهة، سواء أَفَرَّقَ بينهما أم ضمهما، فالأمر واسع، يفعل من ذلك ما يسهل عليه، وهذا القول تفرد به المالكية (٣).

قال اللخمي في التبصرة: «إلصاق القدم بالقدم في الصلاة، والتفريق بينهما في الصلاة واسع على قدر ما تيسر» (٤).

يقصد بذلك أنه لا يعتقد أن ذلك من سنة الصلاة التي ينبغي عليه التزامها.


(١). تحفة المحتاج (٢/ ٢١)، حاشية الجمل (١/ ٣٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٥)، أسنى المطالب (١/ ١٤٦).
(٢). ذكر خليل في مختصره (ص: ٣٤) من مكروهات الصلاة إقران القدمين. قال الزرقاني في شرحه (١/ ٣٨٧): «أشعر اقتصاره على كراهة إقرانهما بجواز تفريقهما على أن صاحب الطراز قال: تفريق القدمين: أي توسيعهما على خلاف المعتاد قِلَّةَ وقار، فيكره كإقرانهما، وإلصاقهما زيادة تنطع، فيكره».
وقال في ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٦٧): «قوله: (وإقرانهما) بأن يجعل حظهما من القيام واحدًا دائمًا، وكذلك يكره تفريجهما على خلاف المعتاد على الظاهر».
(٣). حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، منح الجليل (١/ ٢٧١)، مواهب الجليل (١/ ٥٥٠، ٥٥١)، الخرشي (١/ ٢٩٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٥).
(٤). تبصرة اللخمي (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>