(٢). ذكر خليل في مختصره (ص: ٣٤) من مكروهات الصلاة إقران القدمين. قال الزرقاني في شرحه (١/ ٣٨٧): «أشعر اقتصاره على كراهة إقرانهما بجواز تفريقهما على أن صاحب الطراز قال: تفريق القدمين: أي توسيعهما على خلاف المعتاد قِلَّةَ وقار، فيكره كإقرانهما، وإلصاقهما زيادة تنطع، فيكره». وقال في ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٦٧): «قوله: (وإقرانهما) بأن يجعل حظهما من القيام واحدًا دائمًا، وكذلك يكره تفريجهما على خلاف المعتاد على الظاهر». (٣). حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، منح الجليل (١/ ٢٧١)، مواهب الجليل (١/ ٥٥٠، ٥٥١)، الخرشي (١/ ٢٩٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٥). (٤). تبصرة اللخمي (١/ ٢٩٧).