للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من قال: يكره إلصاق القدمين:

الدليل الأول:

(ث-٢٨٤) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، قال:

كنت مع أبي في المسجد، فرأى رجلًا يصلي صَافًّا بين قدميه، فقال: ألزق إحداهما بالأخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط (١).

[حسن].

وهذا الدليل وإن كان عدميًّا فإنه يصلح دليلًا في العبادات على عدم المشروعية؛ لأن الأصل في العبادة المنع، فلو كانت هذا الفعل من صفات الصلاة لفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٢١٤) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ميسرة عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، قال:

خرج عبد الله من داره إلى المسجد، وإذا رجل يصلي صافًّا بين قدميه، فقال عبد الله: أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بين قدميه كان أحب إليَّ (٢).

[رجاله ثقات، ورواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] (٣).

ومن خالف السنة في العبادة فأقل ما يقال عن فعله: إنه مكروه؛ لأنه هو المتيقن، وقد يقع في الحرام، ولكن لا قائل بتحريم ضم القدمين.

الدليل الثالث:

(ث-٢٨٥) روى حرب، قال: حدثنا أبو حفص، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع،


(١). المصنف (٧٠٦٣).
(٢). المصنف (٧٠٦٢).
(٣). سبق تخريجه (١٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>