للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر قال: لا تقارب، ولا تباعد (١).

[صحيح] (٢).

الدليل الرابع:

أن الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف، فتكون المسافة بين القدمين كالمسافة بين المنكبين، فضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

ولقد كان الصحابي يلزق منكبه بمنكب أخيه، وكعبه بكعبه، وهذه الصفة لا تجتمع مع ضم القدمين.

(ح-١٢١٥) فقد روى البخاري من طريق زهير، عن حميد،

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه (٣).

• دليل من قال: ذلك واسع يفعل ما سهل عليه:

الدليل الأول:

لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة. ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

الدليل الثاني:

أن الآثار الواردة عن الصحابة يدل على أن الأمر واسع، فهذا ابن عمر صح عنه أنه قال: لا تقارب، ولا تباعد (٤).

وسبق تخريجه في المسألة السابقة.

(ث-٢٨٦) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: رأيت ابن عمر يصلي صافًّا بين قدميه (٥).


(١). بدائع الفوائد (٣/ ٨٧).
(٢). سبق تخريجه، انظر ث (٢٨٣).
(٣). صحيح البخاري (٧٢٥).
(٤). بدائع الفوائد (٣/ ٨٧).
(٥). المصنف (٧٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>