صحيح في صفته أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنها إلا بتوقيف، ولم يحفظ في النظر إلى موضع السجود دليل تقوم به الحجة.
• الراجح:
أرى أن مذهب الإمام مالك والبخاري أقوى من مذهب الجمهور؛ وقد تأيد بأصلين صحيحين:
الأول: أن الأصل عدم استحباب النظر إلى موضع السجود حتى يثبت دليل يقتضي الاستحباب، ولا يوجد في الباب إلا مرسل الحسن البصري، ومثله لا يمكن أن يعارض به ظاهر الأدلة الصحيحة.
والثاني: أن ما لم يرد في صفته نص فإن المصلي يبقى على طبيعته، ولا يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، ويلزم من هذا الضابط النظر إلى قبلته.
والنظر إلى موضع السجود ليس مكروهًا؛ لأنه لم يحفظ في الأدلة ما ينهى عنه، لكن هناك فرق بين اعتقاد مشروعيته واعتقاد إباحته، إذا تقرر هذا، نقول: موضع النظر في الصلاة أن ينظر إلى قبلته إن كان منفردًا أو إمامًا، وإن كان مأمومًا نظر إلى إمامه إن كان يمكنه ذلك بلا التفات، وإلا نظر إلى قبلته، هذا إذا كان في الصف الأول، فإن كان في غير الصف الأول نظر إلى الصف الذي قبله، على ما يقتضيه حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، والله أعلم.