وقال الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٥٨): «باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. ثم ساق حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات (١/ ١٦٤): «في ذكر مستحبات الصلاة ... وذكر منها: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة». وجاء في حاشية البناني مع شرح الزرقاني (١/ ٣٧٨): «الاستحباب في الفرض والنفل هو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة، وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره غير واحد من المحققين، منهم اللخمي، وابن عبد البر، وأبو بكر بن العربي، وابن رشد، وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة، وتبعه القاضي عياض في قواعده، ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد» وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٨)، الاستذكار (٢/ ٢٩١)، التمهيد (٢٠/ ٧٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، البيان والتحصيل (١٨/ ٧٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٦)، المجموع (٣/ ٣١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٢)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٩١)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٨)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٦٣)، المغني (١/ ٣٤١)، شرح الزركشي (١/ ٥٤٢)، الإنصاف (٢/ ٤٦)، الإقناع (١/ ١١٤)، المحلى، مسألة (٤٤٨). (٢). جاء في المدونة (١/ ١٦٩) عن ابن القاسم: «قال مالك في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه». وانظر: شرح الخرشي (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، البيان والتحصيل (١٨/ ٧١).