(٢). الاستذكار (٢/ ٢٩١)، التمهيد (٢٠/ ٧٤)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/)، القبس شرح موطأ مالك (ص: ٣٤٧)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١١٩)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٨)، تفسير القرطبي (٢٠/ ٢٢١)، التوضيح لابن الملقن (٦/ ٦٤٠). (٣). منح الجليل (١/ ٢٦٢). (٤). هكذا في الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٩)، وفي التاج والإكليل (٢/ ٢٤٠): «وفي رواية أشهب عن مالك: أن وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة والنافلة».
وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٨)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٦)، الاستذكار (٢/ ٢٩١)، التوضيح لابن الملقن (٦/ ٦٤٠)، المجموع (٣/ ٣١٢)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٤١).