وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢٩): «لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة». وأما في مذهب الحنابلة، فقال في شرح منتهى الإرادات: (١/ ٢٦٣، ٢٦٤): «وسن لمأموم أن يستفتح وأن يتعوذ في صلاة جهرية كالصبح؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام؛ لعدم جهره بهما، بخلاف القراءة». فجعلوا سماع قراءة الإمام قائمًا مقام قراءة المأموم، ولا يغني المأموم استفتاح الإمام وتعوذه مع عدم الجهر بهما، فكان عليه أن يستفتح في الجهرية، وإطلاقه ذلك يشمل ما إذا كان يسمع قراءة الإمام أو كان لا يسمعه. وهذا فيما اختلف فيه الإقناع مع المنتهى، انظر: نص الإقناع في القول الثالث فسوف أنقله إن شاء الله تعالى. وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٢/ ١٩٤): «قوله: «هل يستحب له الاستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر، أم يكرهان، أو إن سمعه كرها، أم يكره التعوذ؟ فيه روايات انتهى.
إحداهن: يستحب الاستفتاح، والاستعاذة مطلقًا، جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة، والحاويين ... » إلى آخره. وقال في الهداية (ص: ٩٥): «وهل يستحب أن يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، أو يكره؟ على روايتين». وانظر الإنصاف (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣)، الفروع (٢/ ١٩٤)، منتهى الإرادات (ص: ٢٨٧)، المحرر (١/ ٦٠)، نيل المآرب شرح دليل الطالب (١/ ١٧٣).