للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي يوسف من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: واجبة مطلقًا، وبه قال عطاء والثوري، وابن حزم، ورواية عن أحمد، اختارها ابن بطة (٢).

قال ابن حزم: «فرض على كل مُصَلِّ أن يقول إذا قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (٣).

وقيل: سنة للإمام والمنفرد دون المأموم، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٤).

وقيل: لا يتعوذ في الفريضة، ويتعوذ في قيام رمضان، وبه قال مالك، قال أصحابه: ويتعوذ بالنفل (٥).

وقيل: الاستعاذة تجب في العمر مرة واحدة، وهو أحد القولين عن ابن سيرين (٦).


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٣)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٧)، المبسوط (١/ ١٣)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٢)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٧)، المجموع (٣/ ٣٢٢)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٦)، ورواية عبد الله (ص: ١٣٢)، الإقناع (١/ ١١٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٧)، الكافي (١/ ٢٤٥)، المغني (١/ ٣٤٣)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، الإنصاف (٢/ ٤٧).
(٢). روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٧٤)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها ... الأثر وسنده صحيح.
وروى ابن جريج عن عطاء أنه إذا صلى أكثر من صلاة كفاه الاستعاذة الأولى.
روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٨٤) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين ثم أخرى، ثم أخرى، فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن، قلت: صليت فبينا أنا أصلي جاءني إنسان لحاجة، فانصرفت إليه فقضى حاجته، ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح.
وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٣)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٣٥)، تفسير الرازي (١/ ٦٧)، تفسير القرطبي (١/ ٨٦).
(٣). المحلى، مسألة (٣٦٣).
(٤). تحفة الفقهاء (١/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، البحر الرائق (١/ ٣٢٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥١).
(٥). جاء في المدونة (١/ ١٦٢): «قال مالك: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان». وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨١)، تفسير القرطبي (١/ ٨٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١).
(٦). تفسير الرازي (١/ ٦٧)، غرائب القرآن للنيسابوري (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>