(٢). روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٧٤)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها ... الأثر وسنده صحيح. وروى ابن جريج عن عطاء أنه إذا صلى أكثر من صلاة كفاه الاستعاذة الأولى. روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٨٤) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين ثم أخرى، ثم أخرى، فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن، قلت: صليت فبينا أنا أصلي جاءني إنسان لحاجة، فانصرفت إليه فقضى حاجته، ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح. وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٣)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٣٥)، تفسير الرازي (١/ ٦٧)، تفسير القرطبي (١/ ٨٦). (٣). المحلى، مسألة (٣٦٣). (٤). تحفة الفقهاء (١/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، البحر الرائق (١/ ٣٢٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥١). (٥). جاء في المدونة (١/ ١٦٢): «قال مالك: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان». وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨١)، تفسير القرطبي (١/ ٨٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١). (٦). تفسير الرازي (١/ ٦٧)، غرائب القرآن للنيسابوري (١/ ١٥).