للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه (١).

ورواه شريك، عن يعلى به، وقال: ونفثه بدل (شركه).

[ضعيف] (٢).

فالأحاديث التي استشهد بها الجمهور على مشروعية الاستعاذة، وإن كانت آحادها ضعيفة، فإنه قد يشهد بعضها لبعض، خاصة أن الاستعاذة للقراءة مشروعة بالاتفاق، وهو نص الكتاب العزيز، والقراءة داخل الصلاة فرد منها، فكانت الاستعاذة بالصلاة من أجل القراءة، لا من أجل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا لمحمد بن الحسن.

* دليل من قال: الاستعاذة واجبة:

الدليل الأول:

قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم} [النحل: ٩٨].

فأمر بالاستعاذة، والأصل في الأمر الوجوب.

* ونوقش:

بأن الأمر المجرد في دلالته على الوجوب نزاع مشهور عند الأصوليين، والراجح أنه للوجوب مع القول بأنه يُصْرَفُ عن الوجوب لأدنى صارف، وقد ذكر أصحاب القول الأول قرائن تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب.

الدليل الثاني:

أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، فيكون واجبًا؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون} [الأعراف: ١٥٨].


(١). أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٣). ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٨/ ١٢١).
(٢). ورواه أحمد أيضًا (٥/ ٢٥٣)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن رجل حدثه أنه، سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات، ثم قال: لا إله إلا الله، ثلاث مرات، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
وهذا الحديث ضعيف، في إسناده رجل مبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>