للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن المواظبة على الفعل لا تكفي دليلًا على الوجوب، وإنما تدل على توكيد الاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على أشياء كثيرة من السنن، ولم يكن ذلك دليلًا على وجوبها، كراتبة الفجر، وسنة الوتر.

الوجه الثاني:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته، فكان ذلك دليلًا على أن المواظبة لا يستفاد منها الوجوب؛ إذ لو كانت واجبة لأمره بها.

الدليل الثالث:

أن الله تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر من الشيطان الرجيم؛ لأن قوله: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مشعر بذلك، ودفع شر الشيطان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجب أن تكون الاستعاذة واجبة.

* ويناقش:

بأن الاستعاذة لدفع الوسوسة المنافي لكمال الخشوع، وحضور القلب، وهذا لا يقتضي بأن يصل الأمر إلى الوجوب.

* دليل من فرق بين المأموم وبين الإمام والمنفرد:

أن التعوذ تبع للقراءة، والمأموم لا قراءة عليه، فإذا سقطت القراءة سقطت الاستعاذة؛ لأنها تبع لها.

* ويناقش:

سقوط القراءة عن المأموم محل خلاف، فمنهم من قال: تسقط القراءة مطلقًا، ومنهم من قال: لا تسقط مطلقًا، ومنهم من قال: تسقط فيما يجهر به الإمام، وهو قول وسط، وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

* دليل من قال: لا يتعوذ في الفريضة ويتعوذ في النافلة:

الدليل الأول:

لم تثبت الاستعاذة بالصلاة، ولا يقال: إن عموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} [النحل: ٩٨]. متناول له؛ لأنه قد نقل فعله عليه السلام في الصلاة، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>