للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقل فيه استعاذة، فيكون ذلك مخصصًا للآية (١).

* ويناقش:

بأن الأحاديث الواردة في الاستعاذة، وإن كانت ضعيفة في آحادها، ولكن مجموعها صالح للاحتجاج، ولم ينقل من صريح السنة ما يعارضها حتى يصح القول بعدم الاعتبار بها، غاية ما تدل عليه بعض الأحاديث الصحيحة أنها لم تنقل الاستعاذة، وعدم النقل ليس نقلًا للعدم، فلا يعارض به عموم الآية، فالعام حجة في تناول جميع أفراده حتى يأتي دليل على تخصيصه، ولا يوجد، فكيف إذا جاءت أحاديث كثيرة، وإن كان في أسانيدها كلام خفيف تؤيد هذا العموم، وتتفق معه في مشروعية التعوذ.

الدليل الثاني:

(ح-١٣٢٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: ٢] (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث بمنطوقه: أن الصلاة تفتتح بالحمد لله رب العالمين، ومفهومه: أنه لم يكن يفتتح الصلاة بالاستفتاح، ولا بالاستعاذة.

وقد ناقشت دلالة هذا الحديث على سقوط دعاء الاستفتاح، والمناقشة نفسها واردة على الاستدلال بهذا الحديث على سقوط الاستعاذة، فانظرها هناك منعًا للتكرار، وفقك الله.

الدليل الثالث:

(ح-١٣٢٥) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر،

عن حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع


(١). انظر التوضيح للخليل (١/ ٣٣٦).
(٢). صحيح البخاري (٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>