للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ .... الحديث (١).

ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفرض، فدل على أن النفل أوسع من الفرض.

الدليل الرابع:

أن التفريق بين النفل والفرض هو عمل أهل المدينة، حكى ذلك القرافي (٢).

* ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن عمل أهل المدينة ترك التعوذ، فإن عمر بن الخطاب قد جهر بالاستفتاح والتعوذ في الفرض في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم،

(ث-٣٠٣) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن سفيان، عن الأسود، قال:

سمعت عمر، افتتح الصلاة وكبر، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم تعوذ.

[ذكر التعوذ ليس محفوظًا] (٣).


(١). صحيح مسلم (٢٠٣ - ٧٧٢).
(٢). الذخيرة (٢/ ١٨١).
(٣). رواه حصين واختلف عليه في ذكر التعوذ:
فرواه ابن فضيل، واختلف عليه في إسناده:
فرواه الدارقطني (١١٤٦) من طريق هارون بن إسحاق، حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن أبي وائل (شقيق بن سلمة)، عن الأسود بن يزيد به، بذكر التعوذ.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٥٦) حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن سفيان، عن الأسود به، بذكر التعوذ، فذكر سفيان بدلًا من أبي وائل، فإن لم يكن ذكر سفيان خطأ من النساخ، فهذا اختلاف على ابن فضيل في إسناده.
ورواه هشيم، عن حصين، عن أبي وائل، عن الأسود به، وليس فيه ذكر التعوذ.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٨٧)،
والدارقطني في السنن (١١٤٦) من طريق الحسن (هو ابن عرفة صدوق)، كلاهما عن هشيم به.
كما رواه إبراهيم عن الأسود، وليس فيه ذكر التعوذ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>