للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الاستعاذة إن كانت لدفع الوسوسة، فهي ترد على الصلاة كما ترد على القراءة، والمصلي بحاجة إلى الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته.

(ح-١٣٢٩) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فإذا لم يَدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا، سجد سجدتي السهو (١).

وقال أبو يوسف من الحنفية: إن التعوذ تبع للثناء يعني بالثناء دعاء الاستفتاح، وليس تبعًا للقراءة خلافًا لصاحبيه (٢).

لأنه نوع من الدعاء فهو أشبه بدعاء الافتتاح، لكونه يأتي بعده متصلًا به، ويأخذ حكمه في عدم وجوبه، وعدم الجهر به.

وقيل: يتعوذ بعد القراءة، وهو قول داود، وإحدى الروايتين عن ابن سيرين، والنخعي، ونسب لأبي هريرة، وحكي قولًا في مذهب المالكية.


(١). صحيح البخاري (٣٢٨٥)، وصحيح مسلم (٨٣ - ٣٨٩)، واللفظ للبخاري.
ورواه البخاري (٦٠٨)، ومسلم (١٩ - ٣٨٩)، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه مسلم (١٦ - ٣٨٩)، من طريق الأعمش،
ورواه أيضًا (١٧ - ٣٨٩) من طريق سهيل بن أبي صالح السمان، كلاهما (الأعمش وسهيل) عن أبي صالح السمان.
ورواه مسلم أيضًا (٢٠ - ٣٨٩)، من طريق معمر، عن همام بن منبه، كلاهما (أبو صالح وهمام) عن أبي هريرة.
(٢). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢، ٢٠٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩١).
قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٢٨): التعوذ سنة القراءة ... وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف: هو تبع للثناء. ... وفائدة الخلاف في ثلاث مسائل:
إحداها: أنه لا يأتي به المقتدي عندهما؛ لأنه لا قراءة عليه ويأتي به عنده؛ لأنه يأتي بالثناء، ثانيتها: أن الإمام يأتي بالتعوذ بعد تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى عندهما (يعني بتكبيرات الزوائد: تكبيرات العيد) ويأتي به الإمام والمقتدي بعد الثناء قبل التكبيرات عنده.
ثالثتها: أن المسبوق لا يأتي به للحال ويأتي به إذا قام إلى القضاء عندهما، وعنده يأتي به مرتين عند الدخول بعد الثناء، وعند القراءة ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>