ورواه البخاري (٦٠٨)، ومسلم (١٩ - ٣٨٩)، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه مسلم (١٦ - ٣٨٩)، من طريق الأعمش، ورواه أيضًا (١٧ - ٣٨٩) من طريق سهيل بن أبي صالح السمان، كلاهما (الأعمش وسهيل) عن أبي صالح السمان. ورواه مسلم أيضًا (٢٠ - ٣٨٩)، من طريق معمر، عن همام بن منبه، كلاهما (أبو صالح وهمام) عن أبي هريرة. (٢). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢، ٢٠٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩١). قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٢٨): التعوذ سنة القراءة ... وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف: هو تبع للثناء. ... وفائدة الخلاف في ثلاث مسائل: إحداها: أنه لا يأتي به المقتدي عندهما؛ لأنه لا قراءة عليه ويأتي به عنده؛ لأنه يأتي بالثناء، ثانيتها: أن الإمام يأتي بالتعوذ بعد تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى عندهما (يعني بتكبيرات الزوائد: تكبيرات العيد) ويأتي به الإمام والمقتدي بعد الثناء قبل التكبيرات عنده. ثالثتها: أن المسبوق لا يأتي به للحال ويأتي به إذا قام إلى القضاء عندهما، وعنده يأتي به مرتين عند الدخول بعد الثناء، وعند القراءة ... ».