للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ونوقش:

بأن ما يقطع القراءة هو السكوت الطويل، أو ذكر طويل غير مشروع، وأما السكوت اليسير، أو الذكر المشروع فلا يقطع القراءة قياسًا على سجود التلاوة إذا عرض للمصلي في صلاته، ثم عادة لقراءته فلا يعتبر فاصلًا، والله أعلم.

* الراجح:

أرى أن القول الأول هو الراجح، وأن قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفيها استعاذة واحدة، يقول الشوكاني: «الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط» (١).

فاستحباب التعوذ في الركعة الثانية يدخل في استحباب ذكر مقيد في الصلاة يتحرى فيه المصلي موضعًا معينًا ويأتي به على صفة معينة، والأصل عدم المشروعية حتى يأتي من السنة أو من آثار الصحابة ما يدل على أنهم كانوا يفعلونه، خاصة أن الصلاة كانت تتكرر في اليوم خمس مرات، وكان القوم حريصين على نقل هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته بل في شأنه كله، فإذا لم يوجد نص خاص مع توفر الدواعي على النقل غلب على الظن عدم المشروعية، والله أعلم.

* * *


(١). نيل الأوطار (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>