وخالفه من هو أوثق منه، خالفه أبو بكر الحنفي عبد الكريم بن عبد المجيد (ثقة)، فرواه عن نوح بن أبي بلال موقوفًا، وهو الصواب. قال الدارقطني في العلل (٨/ ١٤٨) عن الموقوف: وهو أشبهها بالصواب. وقال البيهقي: روي عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. (٢). صحيح ابن خزيمة (٤٩٣). (٣). الحديث رواه ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، واختلف عليه فيه: فرواه عمر بن هارون كما في صحيح ابن خزيمة (٤٩٣)، ومستدرك الحاكم (٨٤٨)، وشعب الإيمان للبيهقي (٢١١٤)، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وفيه: أنه قرأ في الصلاة، وعدها آية. وهذا اللفظ تفرد به عمر بن هارون، وهو متروك، فإن كان المقصود بقوله: وعدها آية هو النبي عدها بلسانه آية في الصلاة فهذا مبطل للصلاة، وإن كان عدها بأصبعه فلا يدل على أنها آية، قاله الذهبي في تهذيبه لسنن البيهقي (١/ ٤٩٦).
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٣٦٠): «عمر بن هارون لا يلتفت إلى ما تفرد به، وقد يكون ابن جريج عدَّها آية، أو ابن أبي مليكة، ومن زعم أنه صحيح؛ لتخريج ابن خزيمة له؛ فقد وهم». وقال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه، وإنما خرجته شاهدًا». فتعقبه الذهبي بقوله: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائي: متروك. وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٥٠): «المحفوظ فيه، والمشهور أنه ليس في الصلاة، وإنما قوله: (في الصلاة) زيادة من عمر بن هارون، وهو مجروح، تكلم فيه غير واحد من الأئمة». ورواه حفص بن غياث، عن ابن جريج، واختلف على حفص فيه: =