فإذا لم تدخل البسملة في قِسْمَةِ آي الفاتحة لم تأخذ حكم الفاتحة من وجوب القراءة ومشروعية الجهر بها.
* دليل من قال: يستحب الجهر بالبسملة:
الدليل الأول:
كل دليل ساقه الشافعية على أن البسملة آية من الفاتحة استدلوا به هنا على مشروعية الجهر، لأن ما كان آية منها فيجهر بها كسائر أبعاضها، وعلى التنزل أن تكون آية من القرآن، وليست من الفاتحة فإن القرآن كله إذا قرئ في الصلاة فإنه يجهر به، من غير فرق بين الفاتحة وبين قراءة ما يتيسر من غير الفاتحة.
وقد سبق لنا مناقشة قرآنية البسملة في مبحث مستقل، فانظره إن أردت.
الدليل الثاني:
(ح-١٣٦٣) ما رواه النسائي من طريق الليث، حدثنا خالد، عن سعيد بن أبي هلال،
عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}[الفاتحة: ١]، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين}[الفاتحة: ٧] فقال: آمين. فقال الناس: آمين ويقول: كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم (١).
* وأجيب بأجوبة منها:
الجواب الأول:
أن حديث أبي هريرة لم يروه إلا نعيم بن عبد الله المجمر، وفيه علتان:
العلة الأولى: التفرد، حيث لم يروه عن أبي هريرة إلا نعيم المجمر، وأين أصحاب أبي هريرة عن هذا الحديث؟.
قال ابن عبد الهادي نقلًا من نصب الراية: «ذكر البسملة مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت