للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* دليل من قال: الفاتحة ركن:

الدليل الأول:

(ح-١٣٦٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع،

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١).

ورواه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب، عن ابن عيينة به، بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب (٢).

[رواه زياد عن ابن عيينة بلفظ: (لا تجزئ) وهو شاذ] (٣).


= وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).
جاء في مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٠٣): وقال أحمد في رجل يصلي، فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب، وقرأ قرآنًا، قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن؟. اهـ

وقال في الإنصاف (٢/ ١١٢): «وعنه -أي عن أحمد- ليست ركنًا مطلقًا، ويجزئه آية من غيرها، قال: في الفروع: وظاهره، ولو قصرت ... وأن الفاتحة سنة».
وهذا القول يتفق مع الحنفية أن الفاتحة ليست ركنًا، ويختلف عنهم بأن الحنفية يرون أن الفاتحة واجبة، وتجبر بسجود السهو، وإن كان الحنفية يرون أن ترك الواجب عمدًا لا يبطل الصلاة، وتركه سهوًا يجبر بسجود السهو، بخلاف هذه الرواية عن أحمد فهو يرى أن الواجب هو قراءة آية من القرآن، ولا تتعين الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة سنة. وانظر: الروايتين والوجهين (١/ ١١٧)، المغني (١/ ٣٤٣)، الفروع (٢/ ١٧٢).

(١). صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).
(٢). سنن الدارقطني (١٢٢٥)، ومن طريقه رواه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٠).
(٣). رواه زياد بن أيوب عن سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة به مرفوعًا بلفظ: (لا تجزئ) وزياد ثقة،
وتابعه على ذلك العباس بن الوليد، أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه وساقه الحافظ ابن حجر بإسناده إليه كما في موافقة الخبر الخبر (١/ ٤١٥) حدثنا عمران بن موسى من أصل كتابه، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا عن سفيان بن عيينة به،
قال الحافظ في موافقة الخبر الخبر (١/ ٤١٤)، والعباس وزياد كلاهما من شيوخ البخاري، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>