وتخصيص قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان.
وتحريم الميتة بالكتاب يشمل الأكل وغيره، وخصت السنة ذلك منها بالأكل.
والخاص مقدم في الحكم على العام.
الجواب الثاني:
قال الماوردي: الآية مجملة فسرها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن ظاهرها متروك بالاتفاق، لأنه لو تيسر عليه سورة البقرة لم يلزمه، ولو تيسر عليه بعض آية لم يجزه.
الجواب الثالث:
التفريق بين الفرض والواجب، ليس قائمًا على حقيقة شرعية، فقوله صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) دلالته على الركنية أقوى من دلالة قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}؛ لأن القطعي والظني إن كان لثبوت الدليل فالآية الكريمة أقوى من حديث (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، والقرآن كله قطعي الثبوت، ولكن الثبوت لا علاقة له بالدلالة.
وإن كان الفرق بين الآية الكريمة والحديث من حيث الدلالة: وهي ما يوجبه الدليل، ويقتضيه اللفظ- فحديث (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) أقوى من الآية الكريمة في إفادة الركنية، فالأمر بالقراءة في الآية الكريمة يفيد وجوب القراءة، ولا يفيد الركنية؛ لأن الركنية قدر زائد على الوجوب، بخلاف نفي الصلاة؛ لانتفاء الفاتحة فإنه يفيد الركنية؛ وإذا اتفق الحنفية مع الجمهور على وجوب العمل بالدليل الظني، فإن وجوب العمل به لا يعني إلا وجوب العمل بدلالته، وهو القول بركنية الفاتحة، فوقع الحنفية في خطأين.
أحدهما: استفادة ركنية القراءة من الأمر بالقراءة في الآية، وليس فيها ما يدل على الركنية.
الثاني: إلغاء إفادة الركنية من الحديث، مع قوة دلالته على الركنية.
الجواب الرابع:
أن آية المزمل مكية، وكان نزولها قبل نزول الفاتحة، وقد وردت في قدر قيام