للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١٣٧٣) فقد روى النسائي من طريق سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن شقيق بن سلمة،

عن ابن مسعود، قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد .... الحديث (١).

فكون الفاتحة لم تذكر لا يكون دليلًا على عدم فرضيتها؛ لأن الشريعة كانت تتنزل شيئًا فشيئًا حتى أكمل الله لنا دينه، وأتم الله علينا نعمته، فقد كانت الصلاة بلا أذان ولا إقامة، ثم شُرِعَا، وكان الكلام في الصلاة جائزًا ثم منع، وكانت القبلة إلى الشام، ثم حولت، وكان الراكع يطبق بين كفيه، ثم يضعهما بين فخذيه، ثم نسخ الأمر، وأمر الناس بأن يضعوا أيديهم على الركب، فهذا منه.

الدليل الثالث:

(ح-١٣٧٤) ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثَلَاثًا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك ... الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

وصف الخداج بأنه غير تمام: أي ناقص، وإثبات الصلاة ناقصة ينفي بطلانها؛ لأن الباطل لا يثبت منه شيء.

وسبق الجواب على هذا الاعتراض في أدلة القول الأول، وَبَيَّنْتُ ولله الحمد: أن النقص قد يعبر به عن نقص بعض أجزاء الصلاة، والصلاة إذا ذهب بعض أجزائها التي هي من أركانها لم تصح.

الدليل الرابع:

(ح-١٣٧٥) ما رواه أبو داود من طريق عيسى، عن جعفر بن ميمون البصري،


(١). سنن النسائي (١٢٧٧)، سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في حكم التشهد.
(٢). صحيح مسلم (٣٨ - ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>