للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو عثمان النهدي،

قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخْرُجْ فَنَادِ في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد (١).

* وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة:

الجواب الأول:

أن هذا الحديث قد انفرد به جعفر بن ميمون، واضطرب في لفظه مع مخالفته لما هو أقوى منه من الأحاديث الصحيحة كحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وحديث أبي هريرة في مسلم، وغيرهما من الأحاديث (٢).

الجواب الثاني:

أن يحيى بن سعيد القطان والثوري في رواية روياه عن جعفر بن ميمون به، بلفظ: (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد)، وكل راوٍ خالف الثوري والقطان في لفظيهما، فإن الحكم لهما عليه.

الجواب الثالث:

على تقدير صحة الحديث فإن معناه على ما ذكر النووي: إن أقل ما يجزئ فاتحة الكتاب، كما يقال: صم ولو ثلاثة أيام من الشهر: أي أكثر من الصوم فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام.

* دليل من قال: الفاتحة سنة:

أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في صلاة الجماعة، والإمام لا يتحمل ركنًا عن المأموم.

* ويناقش:

بأن تحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة مع أن فيه خلافًا إلا أنه ليس أمارةً على سنية قراءة الفاتحة، بدليل أن قراءة الفاتحة فريضة في حق الإمام والمنفرد،


(١). سنن أبي داود (٨١٩).
(٢). سبق أن خرجت ا لحديث، وذكرت أنه قد اشتمل على مجموعة من العلل، فانظرها في أدلة القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>