للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شاء قرأ، وإن شاء سبح، فلو تركهما في الأوليين وقرأها في الأخريين كانت قضاء، وهذا مذهب الحنفية، وقد سبق أنهم يرون أن قراءة القرآن فرض، ولا تتعين الفاتحة (١).

وقيل: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، وهو قول مالك في المدونة، وهو أصح القولين في مذهبه، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة (٢).

وقال مالك: تجب قراءة الفاتحة في أكثر الركعات إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، وإليه رجع مالك، فإن كانت الصلاة ثنائية وجبت في كل ركعة، وقال إسحاق نحوه (٣).


(١). مذهب الحنفية أنه يقرأ في ركعتين، واختلفوا في محلهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينًا، وصححه في البدائع.
الثاني: أن محلها ركعتان منها غير عين: أي فيكون تعيينها في ا لأوليين واجبًا، وهو المشهور في المذهب، وقولهم: واجب احتراز من الفرض.
الثالث: أن تعيينهما فيهما أفضل، وعليه مشى في غاية البيان، وضعفه ابن عابدين، والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح، ويلزمه سجود السهو لو ساهيًا، لكن سببه على الأول تغيير الفرض عن محله، وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين، وسببه على الثاني: ترك الواجب، وتكون قراءته في الأخريين أداء.
انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢١٠، ٣١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٨، ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٥).
(٢). القول بوجوبه في كل ركعة على الإمام والمنفرد هو قول مالك في المدونة،
جاء في المدونة (١/ ١٦٣): «قال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، قال: لا تجزئه الصلاة، وعليه أن يعيد».

وقد شهر هذا القول ابن شاس، وابن الحاجب، وابن بشير وعبد الوهاب، وابن عبد البر، وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٠)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٧).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٣٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٣)، الكافي (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨).
(٣). القول بوجوبها في جلِّ الركعات رجع إليه مالك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>