للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* دليل من قال: القراءة غير واجبة:

الدليل الأول:

(ح-١٣٧٧) ما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي.

رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (١).

فجعل الصلاة من الأشياء المرئية، والمرئي من الصلاة هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسمًا للأفعال، ولهذا تسقط عن العاجز عن الأفعال، وإن كان قادرًا على الأقوال، ولا تسقط عن القادر على الأفعال، ولو عجز عن الأقوال (٢).

وقد سبق مناقشة هذا المذهب عند الكلام على حكم تكبيرة الإحرام، وبينت اتفاق العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية، والنية غير مرئية، وأن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم، وقد يكون الإطلاق من باب التغليب، فلما كانت الصلاة تطلق على مجموع الأقوال والأفعال، فأطلق الرؤية تغليبًا للأفعال، ولا تعني اختصاصها بها، كما أنه قد يطلق الفعل على القول تغليبًا، وذكرت شاهده من حديث ابن عمر، فارجع إليه إن شئت.

الدليل الثاني:

(ث-٣١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله بن نمير، عن عبيد الله


= قال ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٦٤): «سألت مالكًا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة؟ قال: أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها، وقال لي: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام، قال: فأنا آخذ بهذا الحديث قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تَكَرُّهٍ منه، وما هو عندي بالبين. قال: وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه، قال ابن القاسم وهو رأيي».
وقد شهره ابن عساكر في الإرشاد، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٨، ٣٤٠).
وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (٢/ ٥٣٠).

(١). صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).
(٢). بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٢٣٢)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>