للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام بالقراءة، وقالوا: يتتبع سكتات الإمام .... » (١).

هذا ما وقفت عليه من أقوال في المسألة، وملخصها:

تحرم القراءة مطلقًا.

تجب مطلقًا.

وقيل في التفريق بين السرية والجهرية على خلاف بينهم:

فقيل: تستحب في السرية، وتحرم في الجهرية.

وقيل: تستحب في السرية وتكره في الجهرية.

وقيل: تجب في السرية، وتحرم في الجهرية. هذا ملخص الأقوال، والله أعلم.

* دليل من قال: تجب القراءة مطلقًا في السرية والجهرية:

الدليل الأول:

قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].

وهذا أمر، والأصل فيه الوجوب، وهو يتناول المنفرد والمأموم، وفي الصلاة السرية والجهرية.

* ويجاب:

بأن الآية وردت في قدر قيام الليل، لا في وجوب القراءة، فكان قيام الليل في أول الأمر، كما أخبر الله في أول الآية: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ} ثم نسخ تخفيفًا بقوله: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠]. ولو سلمنا أنها في الأمر بالقراءة، فالأصل في صلاة التهجد أنها لا تصلى جماعة، والخلاف في قراءة المأموم، لا في قراءة المنفرد أو الإمام.

الدليل الثاني:

(ح-١٣٨٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع،


(١). سنن الترمذي (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>