للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١).

وجه الاستدلال:

فقوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فكل ما يصدق عليه أنه صلاة شرعًا فإنه لا اعتداد بها إلا بفاتحة الكتاب، سواء أكان المصلي منفردًا أم إمامًا أم مأمومًا.

* ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

عموم (لا صلاة ... ) خرج منه المأموم بالإجماع، قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر في القرآن، لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ (٢).

وقد قال جابر رضي الله عنه بسند صحيح: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يُصَلِّ إلا وراء الإمام (٣).

قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تَأَوَّلَ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده (٤).

وسوف نناقش الإجماع الذي نقله الإمام أحمد في أدلة من قال: لا تجب قراءة الفاتحة في الجهرية، فانظره هناك.

الوجه الثاني:

حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عام في الصلاة فيشمل المنفرد، والإمام، والمأموم، في السرية والجهرية، خاصٌّ بالفاتحة.

وقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: ٢٠٤].


(١). صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).
(٢). المغني (١/ ٤٠٤).
(٣). رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٤). سنن الترمذي (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>