للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالتهما واحدة استنادًا على ما اشتمل عليه من عموم، فتجب القراءة على المأموم والمنفرد والإمام، وقد بينت في الدليل السابق بأن هذا العموم معارض بعموم أقوى منه، لهذا ذهب ابن تيمية إلى تخصيص هذا العموم بالآية القرآنية {وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: ٢٠٤].

وبحديث أبي موسى في مسلم (وإذا قرأ فأنصتوا)، وروي من حديث أبي هريرة.

وأما الجواب عن قول أبي هريرة (اقرأ بها في نفسك)، ففيه جوابان:

الأول: أنه معارَضٌ بجملة من الآثار عن الصحابة سآتي على ذكر بعضها إن شاء الله في البحث، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وطلب مرجح خارجي، والله أعلم.

الجواب الثاني:

أن مقصود أبي هريرة (اقرأ بها في نفسك) أي في غير الصلاة الجهرية:

(ث-٣١٩) فقد روى ابن المنذر في الأوسط من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان أبي صالح،

عن أبي هريرة وعائشة، قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به (١).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان به، بلفظ: أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر (٢).

[حسن إن كان قد حفظه عاصم بن بهدلة] (٣).


(١). السنن الكبرى (٢/ ٢٤٤).
(٢). الأوسط (٣/ ١٠٣).
(٣). في إسناده عاصم بن بهدلة حدث عنه شعبة والثوري، وابن عيينة، وقد وثقه أحمد وأبو زرعة وجماعة.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقال الدارقطني: في حفظه شيء.

وفي التقريب: صدوق له أوهام، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
ورواه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٢١)، وفي الخلافيات (١٩٨٣) من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثنا عاصم بن بهدلة به بلفظ: أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب، وشيء من القرآن، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب.
وهذا إسناد ضعيف، فيه عكرمة بن إبراهيم ليس بشيء، منكر الحديث. انظر اللسان (٥/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>