(٢). هذا حديث مكحول، وقبل الكلام في بيان الاختلاف على مكحول، نبيِّن أن حديث عبادة قد رواه عنه محمود بن الربيع، وابنه نافع بن محمود بن الربيع. أما رواية محمود بن الربيع عن عبادة، فله طريقان عن عبادة: أحدهما: حديث مرفوع، رواه عنه الإمام الزهري كما في الصحيحين بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وهذا مقطوع بصحته، وقد سبق تخريجه، وليس فيه: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. الطريق الثاني: حادثة موقوفة وقعت لعبادة كشفت لنا عن فقهه لما رواه مرفوعًا، وأنه يرى أن على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. رواه ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، قال: صليت صلاةً، وإلى جنبي عبادة بن الصامت، قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فقلت له: يا أبا الوليد! ألم أسمعك تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: أجل؛ إنه لا صلاة إلا بها.
أخرجه عبد الرزاق (٢٧٧١)، وابن أبي شيبة (٣٧٧٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١١٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٦٨). وفي القراءة (١٣٣، ٢٠١، ٢٠٢). وقد سقط من إسناد عبد الرزاق محمود بن الربيع. =