للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد احتج به البخاري على استحباب تقديم اليمين في دخول المسجد.

وقال العيني: عمومه يدل على البداءة باليمين في دخول المسجد (١).

الدليل الرابع:

(ح-١٠٧٥) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع (٢).

قال ابن رجب: «فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين» (٣).

الدليل الخامس:

(ح-١٠٧٦) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم، ورواه البخاري بغير هذا اللفظ (٤).

فالحديث ظاهر في إكرام اليمين، واختصاص اليسرى بالأذى.

الدليل السادس:

(ح-١٠٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.


(١). عمدة القارئ (٤/ ١٧١).
(٢). صحيح البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) إلا قوله: لتكن اليمنى أولهما تنزع .. إلخ.
(٣). فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٩١).
(٤). مسلم (٢٦٧)، ولفظ البخاري (١٥٤): (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>