للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما (١) حكم الوصية؛ فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة، كمن [تحمل] (٢) هذه الجارية، صرح به القاضي وابن عقيل.

وفي [دخول] (٣) المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان، وذكر القاضي [أيضًا] (٤) فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات وأولاد: أنهم يدخلون، وعلل بأنهم موال حال الموت، والوصية تعتبر بحال الموت.

وخرجه الشيخ تقي الدين على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت، قال: بل هذا متجدد بعد الموت؛ فمنعه أولى، وهذا الذي قاله يتوجه إن عللنا (٥) الوصية بصدق الاسم، فأما إن كان قصد الموصي الوصية لأعيان رقيقه، وسماهم (٦) باسم يحدث لهم؛ فإنهم يستحقون الوصية بغير توقف.

وأفتى [الشيخ] (٧) أيضًا بدخول المعدوم في الوصية تبعًا؛ كمن وصى بغلة ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد؛ فيكون له، وهو (٨) قريب من تعليق الوصية بشرط آخر بعد الموت (٩).


(١) في المطبوع: "وأما".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أوصى بحمل".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ب) و (ج): "متوجه إن علقنا"، وفي المطبوع: "يتوجه إن علقنا".
(٦) في (أ): "فسماهم".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٨) في المطبوع: "وهو له".
(٩) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣١/ ٣٠٩)، و"الجامع للاختيارات الفقهية =