للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار الشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه] (١) الثاني؛ لأن فيه اقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنوعه.

وقال (٢) ابن عقيل في صلاة الخوف: إنها تنوعت بحسب المصالح؛ فتصلى (٣) في كل وقت على صفة تكون مناسبة له (٤).


= بعضها؛ كان مخيرًا بينها، ولم يُشرعْ له الجمع؛ فإنَّ هذا نوع ثالث لم يُرْوَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال؛ لأنه قصد متابعة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففعل ما لم يفعله قطعًا.
الخامس: أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدِّية له، فإذا عبَّر عنه بإحدى العبارتين؛ حصل المقصود، فلا يجمع بين العبارات المتعددة.
السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يُستحب الجمع بين البدل والمبدل معًا، كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال، واللَّه تعالى أعلم"، انتهى كلامه رحمه اللَّه باختصار.
ومال ابنُ العربي المالكي إلى هذا وسبق به ابن القيم؛ فانظر شرحه "الموطأ": "القبس" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(١) أثبتناها من المطبوع و (ب)، وسقطت من (أ) و (ج).
قلت: راجع كلام ابن تيمية في "القواعد الفقهية النورانية" (ص ١٩).
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "وقاله".
(٣) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "فيصلي".
(٤) كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو أن تفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأنك لو اقتصرت على واحد منهما تركت السنة في الثاني، وأما ما ذكره ابن عقيل في صلاة الخوف؛ فهر صحيح أيضًا، وهو أن تنوعها في السنة بناءً على أن هذا أنفع وأصلح للجيش؛ فتتنوع بحسب المصالح، ولكن لا تخرج عن المشروع. (ع).
قلت: انظر كلام ابن القيم السابق؛ ففيه تأصيل وتقعيد لهذه المسألة.