للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟

هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): مسح الأذنين، المذهب أنه يستحب مسحهما مرة [واحدة] (١)؛ إما مع الرأس، أو بماء جديد، ولا يسن الجمع بينهما، وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جَلَبة (٢) -قاضي حران-: أن الأفضل الجمع ببنهما؛ عملًا بالحديثين (٣).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٢) قال ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٤٣): "ذكر أبو العباس أحمد بن تيمية في أول "شرح العمدة": أن أبا الفتح بن جَلَبَة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس، وهو غريب جدًّا".
قلت: نقله ابن تيمة في "شرح العمدة" (١/ ١٩١)؛ فقال: "وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماءٍ جديد بعد أن يمسحان بماء الرأس، وليس بشيء، لأنّ فيه تفضيلًا لهما على الرأس، ولأنّ ذلك خلاف المأثور عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه".
ونقله عنه أيضًا المرداوي في "الإِنصاف" (١/ ١٣٥ - ١٣٦).
وفي هامش نسخة (ب): "حكاه مجد الدين عنه -أي: القاضي ابن جلبة- في "شرح الهداية"".
والقاضي عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جَلَبة البغدادي ثم الحراني المقتول على يد الرافضة صلبًا سة (٤٧٦ هـ) له ترجمه في "ذيل طبقات الحنابلة" (٣/ ٤٣) و"شذرات الذهب" (٣/ ٣٥٢).
(٣) مسح الأذنين، الصحيح أنك تمسحهما بما فضل من الرأس ولا تجدد، لكن على القول بأن التجديد وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ هل الأفضل أن تجدد مرة ولا =