للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= تجدد مرة أخرى؟
هذا هو الأفضل بناءً على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الأفضل أن تأخذ دائمًا، تجدد الماء؛ كما هو المذهب أخذ ماء جديد للأذنين، أو الأفضل أن تجمع بينهما وتمسح الرأس، ثم تمسح الأذنين بما فضل، ثم تأخذ ماءً جديدًا، ثم تمسح الأذنين.
يقول المؤلف: على رأي القاضي الحراني: إنك تجمع بينهما، ويرى أن هذا جمع بين الدليلين، وليس كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، ما فعلهما جميعًا، فإما أن نصحح حديث تجديد الماء ونقول: إنه من باب تنوع العبادات، وإما أن نضعفه ونقول: إنك لا تجدد مطلقًا. (ع).
قلت: والمذهب أنه لا يسن أخذ ماءٍ جديد للأذنين.
قال ابن تيمية في "الاختيارات" (ص ١٢): "وهو أصح الروايتين عن أحمد".
وفي "الإنصاف" (١/ ١٣٥): "اختاره القاضي في "تعليقه"، وأبو الخطاب في "خلافه الصغير"، والمجد في "شرح الهداية"، والشيخ تقي الدين".
وانظر في المسألة: "مسائل أبي داود" (ص ٨)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ٨).
أما دليل القائلين بالتجديد؛ فهو ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٥١) و"معرفة علوم الحديث" (٩٧ - ٩٨) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ١٣٢ - بتحقيقي) عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى؛ قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه عبد اللَّه بن زيد الأنصاري؛ قال: رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضّأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه.
قال الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد اللَّه هذا؛ فقد احتجا بجميع رواته".
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٥١ - ١٥٢)، وفي السادس عشر من "الأمالي القديمة" -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٨/ رقم ١٣٢) -: حدثنا أبو الوليد الفقيه غير مرة، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة، به بلفظ: "مسح أذنيه غير الماه الذي مسح به رأسه"، وقال: "وهذا يصرح بمعنى الأول، وهو صحيح مثله". =