فهذا حديث فيه تصريح بقول مستمع الأذان، "حي على الصلاة"، و"حي على الفلاح"، ولكن إسناده ضعيف، فيه عفير بن معدان. وحجة القائلين بالجمع بن الحوقلة والحيعلة ظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- الصحيح: "فقولوا مثل ما يقول"، ولكنه ورد مفسرًا بطرق صحيحة: ". . . ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. . . "؛ فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين، ويؤيّده فعل السلف؛ إذ لو كان الجمع مشروعًا ومرغبًا فيه؛ لنقل عنهم رضوان اللَّه عليهم. ونقل ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٢٤٩، ٢٥٠) عن القائلين بالجمع صحة اعتبار المحيب بهما، فيكون داعًا لنفسه، محركًا منها السواكن، مخاطبًا لها، ثم قال: "وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما؛ فيدعو نفسه، ثم يتبرأ من الحول والقوة، ليعمل بالحديثين". قلت: ما أحسنه لو نُقل عن السلف، أَمَا والأمر ليس كذلك؛ فيتوقف على المبيّن، واللَّه الموفق. أما الدعاء بعد التثويب بـ: "صدقت وبررت" كما عليه عامة الناس من العوام؛ فهو مما "لا أصل له"؛ كما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٢١١). (١) أخرج مسلم في "صحيحه" (رقم ٨٨١) عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلَّى أحدُكم الجمعة؛ فَلْيُصَلِّ بعدها أربعًا". وأخرجه أيضًا الحميدي في "مسنده" (رقم ٩٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣٣)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ رقم ١٨٧٨، ١٨٧٩)، وابن خزيمة في "الصحيح" (٣/ رقم ١٨٧٤)، وغيرهم. (٢) أخرج البخاري في "صحيحه" (رقم ٩٣٧، ١١٦٥، ١١٧٢، ١١٨٠)، ومسلم في "صحيحه" (رقم ٧٢٩، ٨٨٢)، وأبو داود في "السنن" (رقم ١١٣٢)، والترمذي في =