للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط؛ صليت ركعتين وأربعًا؛ جمعت فعله وأمره. وهذا مذهب غريب لاستحباب الست، [و] (١) أما الأصحاب؛ فلم يستندوا [إلا] (٢) إلى ما نقل عن بعض الصحابة من صلاته ست [ركعات] (٣).


= "الجامع" (رقم ٥٢١)، والنسائي في "المجتبى" (٣/ ١١٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٤٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٣٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٨٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ رقم ١٨٧٧)، وغيرهم؛ عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي قبل الظُّهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين". لفظ البخاري.
(١) سقطت "و" من نسخة (أ).
(٢) سقطت "إلا" من نسخة (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
ويشير المصنف إلى قول الترمذي في "جامعه" (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢): "وروي عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: أنه أمر أن يُصَلَّى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا، وقال عطاء: رأيتُ ابن عمر رضي اللَّه عنهما صلَّى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعًا".
قلت: أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ٥٥٢٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٣٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ رقم ١٨٨١)؛ من طريق عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: "كان عبد اللَّه بن مسعود يأمرنا أن نصلي
قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي؛ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا".
وفات هذا الأثر الأستاذ يوسف أوزبك في "مسند علي"، وهو على شرطه في الجزء الخامس منه؛ لأن ذكر عليٍّ جاء في آخره؛ فلا ينتبه له منى يجمع جمعه، وفقنا اللَّه وإياه للخيرات.
وأخرج أبو داود في "السنن" (رقم ١١٣٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ =