للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٢٤٦ - ٢٤٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ رقم ١٨٨٢) بسندٍ جيد: "إذا كان ابن عمر بمكة، فصلَّى الجمعة؛ تقدّم فصلَّى ركعتين، ثم تقدّم فصلَّى أربعًا".
وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ رقم ١٨٨٣) عن أبي موسى الأشعري: "أنه كان يصلِّي بعد الجمعة ستًّا".
تنبيه:
المراد من صلاة ابن مسعود قبل الجمعة أنه كان يفعل ذلك تطوعًا إلى خروج الإمام، انظر تفصيل ذلك في "الباعث" (ص ٢٨٨ - بتحقيقي) لأبي شامة المقدسي.
قال الشيخ ابن عثيمين: "أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان بعد صلاة الجمعة أربعًا، ثبت ذلك في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل بعدها أربعًا"، وثبت عن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين.
ولم يقل أحد: إن اقتصرت على ركعتين فحسن، وإن اقتصرت على أربع فحسن، وإن جمعت بينهما فحسن أيضًا؛ لكن شيخ الإسلام رحمه اللَّه جمع بين الصفتين بجمع آخر، فقال: إن صليت في المسجد مكانك؛ فصل أربعًا، وإن صليت في بيتك؛ فصل ركعتين. فحمل أمر النبي عليه الصلاة والسلام على شيء، وفعله على شئ، وهو جمع حسن، وقال بعضهم، من فوائد ذلك: إنَّك إنْ صلَّيتَ أربعًا في المكان؛ فإنَّ هذا لإِبعاد أن تكون صليت ركعتين في هذا المكان تكميلًا للجمعة، فإذا صليت أربعًا؛ زال هذا الإيهام، وهذا إنما يتأتى إذا كانت الأربعة بتسليمةٍ واحدةٍ، أما إن كانت بتسليمتين، فلا تقبل هذه العلة، واللَّه أعلم" انتهى.
قلت: ورجع ابن القيم في "الزاد" (١/ ٤٤٠) التفصيل المذكور، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
والتعليل المذكور في كلام الشارح حفظه اللَّه يتحقق بما ورد في الأدلة من النهي عن وصل السنة بصلاة الجمعة، وحثت على الفصل بينهما بقيامٍ أو كلامٍ، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة، على ما فصله شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣). =