وعلى أيّ حال التفريق المذكور يحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ. وقال شيخنا الألباني في "تمام المنة" (٣٤١): "هذا التفصيل لا أعرف له أصلًا في السنة"؛ فالصواب تخيير المصلي أن يفعل أيهما شاء، والتنويع هو الهدي؛ إذ يدور حينئذ بين الامتثال للقول وإصابة الفعل، واللَّه الموفق والهادي. (١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج). (٢) ورد هذا اللفظ في حديث كعب في "صحيح البخاري" (رقم ٤٧٩٧)، وحديث أبي حميد الساعدي في "صحيح البخاري" (رقم ٣٣٦٩، ٦٣٦٠)، وغيرهما؛ كما تراه في "جلاء الأفهام". (٣) ورد هذا اللفظ في أحاديث عديدة؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري في "صحيح البخاري" (رقم ٤٧٩٨، ٦٣٥٨)، وحديث طلحة بن عبيد اللَّه عند أحمد في "المسند" (١/ ١٦٢)، وغيره؛ كما تراه في "جلاء الأفهام" (ص ٨١ - ٨٢ - بتحقيقي). (٤) وإليه ذهب النووي في "الأذكار" (١/ ١٩٦ - تحقيق الأخ سليم الهلالي). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من النسخ الخطية، وقد أنكر الجمع ابنُ القيم في "جلاء الأفهام" (ص ٤١٩ - بتحقيقي)، ونقله عن شيخه ابن تيمية -وهو في "فتاويه" (١/ ١٦) -، وتعقبهما ابن حجر في "الفتح" (١١/ ١٣٤) وشيخنا الألباني في "صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (ص ١٦٦ - ط المعارف).