للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول [التملك] (١) به.

وفي "التنبيه" لأبي بكر: بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء


= حديث ليس له أصل عن وكيع، وإنما يروي هذا عن عبد اللَّه بن عبد القدوس عن هشام بن عروة".
قلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث، منكر عن الثقات.
انظر: "اللسان" (٢/ ٢١٨)، و"تاريخ بغداد" (٧/ ٣٣٧).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦١١)، والخطيب في "تالي التلخيص" (رقم ٣١٠ - بتحقيقي)؛ من طريقين عن الحارث بن عبيدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وفيه: "اردد على أبيك ما حبست عنه، فإنك ومالك كسهم من كنانته".
والحارث هو الكلاعي، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٢٤): "يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ٨١): "شيخ ليس بالقوي".
وورد عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "يد الوالد مبسوط في مال ولده، وإنْ أمرك أن تخرج من أهلك، فاخرج منها".
أخرجه أبو الشيخ في "الفوائد" (رقم ٢٢) بسندٍ ضعيف ومنقطع.
وورد أيضًا عن مبهمين من الصحابة رضي اللَّه عنهم، أحدهما أنصاري، عن سعيد ابن منصور في "سننه" (رقم ٢٢٩١، ٢٢٩٢)، ومن مرسل محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر ومضيا عند كلامي على حديث جابر، ومن مرسل محارب بن دثار، ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر، ومن مرسل المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطب، عند: أبي عبيد في "المواعظ والخطب" (رقم ١٧)، وفيه: "وأطع والديك، وإنْ أمراك أن تخرج من مالك؛ فاخرج منه".
والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه؛ كما أسلفت، وهذا ما قال به ابن حجر وتلميذه السخاوي، واللَّه الموفق.
(١) في المطبوع: "التصرف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.