للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمائه ولم (١) يكن الابن قد وطئ؛ جائز، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم.

ولهذا القول مأخذان أيضًا:

أحدهما: أن الملك يقترن بالتصرف، فينفذ كما في نظيره (٢).

والثاني: أن هذا تملك قهري في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدال على التملك كما [تملك] (٣) الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية، ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في الأرض المملوكة قبل حيازتها روايتين، ولم يذكروا خلافًا في أنها عين (٤) مملوكة.

وممن سلك هذا المسلك صاحب "المقنع" (٥) في (كتاب البيع) وصاحب "المحرر" (٦)، ووجه صحة البيع على هذا: أنه مقدور على تسليمه، وليس [ملكًا] (٧) لغيره؛ فهو كالمملوك [له] (٨)، وهو قريب من بيع الصكاك قبل استحقاقها، وقد تقدم الخلاف فيها.

وأما تصرف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض، فإن أحبلها؛


(١) في المطبوع: "ما لم".
(٢) في (ج): "نظائره".
(٣) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "ملك".
(٤) في (أ) و (ب): "غير"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) انظره: (٤/ ٢٢ - ٢٣ - مع شرحه "المبدع").
(٦) لا يلزم من قول المؤلف رحمه اللَّه: "صاحب المحرر" أنه في "المحرر".
(٧) كذا في (أ) و (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ج): "مملوكًا".
(٨) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.