للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صارت أم ولد له، وإن لم يحبلها، فإن قلنا: لا يملك الأب مال ولده إلا بالقبض؛ لم يملكها حتى يقبضها، وإن قلنا: يملك بمجرد التصرف؛ صارت ملكًا له بالوطء بمجرده.

ونقلت من خط القاضي -وذكر أنه نقله من خط ابن شاقلا-: قال الشيخ (يعني: أبا بكر عبد العزيز) روى الأثرم: أن المرأة إذا وطئها زوجها وانقضت العدة ثم تزوجت، فإن أتت بولد لستة أشهر، فتداعياه (١) جميعًا؛ أرى القافة، وقال: إذا وطء الرجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد على الأب لأنها بنفس الوطء ملك له. قال الشيخ [تقي الدين] (٢): في نفسي من مسألة الأثرم شيء. انتهى.

فإن كان قوله: إذا وطئ الرجل جارية ابنه. . . إلى آخره من تمام رواية الأثرم؛ فيكون ذلك منصوصًا عن أحمد، وإلا؛ فهو من كلام أبي بكر، وهو موافق لما ذكره في "التنبيه" كما حكيناه عنه.

وقوله: وإن كان الابن قد وطئ؛ يريد أن تملكها يثبت مع وطء الابن.

فأما ثبوت الاستيلاد؛ ففيه خلاف في المذهب، ونقل ابن منصور (٣) عن أحمد كلامًا يدل بمفهومه على أنها لا تصير مستولدة له، وهو ظاهر كلام


(١) في (ب): "فتلاعناه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
وفي "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٥٢) كلام قريب من ذلك؛ فليراجع.
(٣) وهو فيه في القسم المفقود، ولم يطبع منه إلا قسم البيوع.