نعم، الواجب أن يغسله، وباشرته هنا ليس فيها شيء؛ لأنه إنما باشره لإزالته لا لاستعماله، فإذا علق منه شيء بيده، فلا حرج عليه، ولكن يزيله هذا إذا سقط عليه بدون قصد ولا فعل، إذن مباشرة الشيء المحرم للتَّخلُّص منه لا بأس بها، وكما أن المستنجي يمس النجاسة بيده، لكن لا من أجل مباشرة النجاسة، بل من أجل إزالة النجاسة والتخلص منها، وكذلك إذا توضأ الإنسان وهو محرم وقد مس رأسه الطيب فسوف يمسح على رأسه، وإذا مسح على رأسه فسوف يباشر الطيب، فهذا لا بأس به؛ لأنه ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم، ومع ذلك كان يتوضأ، بل كان يغتسل ويخلَّل رأسه بالماء، وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب، ولكنه ليس مقصودًا، بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام. (ع).