للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوطء لا يستباح بدون الملك، بخلاف المال؛ فإنه يستباح بالبذل والإِباحة، كما يستبيح المرتهن الانتفاع بالرهن بشرطه في عقد البيع، نص عليه أحمد، ويكون إباحة، وأشار أبو بكر عبد العزيز إلى رواية أخرى: يملك المضارب الأمة بغير عوض.

وعلى هذا؛ فيحتمل أن تكون النفقة والكسوة تمليكًا، فلا يرد ما فضل منهما، ويحتمل أن يفرق بين اليسير والكثير؛ كما في المأخوذ من المغنم.

- (ومنها)، إذا أخذ الحاج نفقة من (١) غيره ليحج عنه؛ فإنه عقد جائز، والنفقة فيه إعانة على الحج لا أجرة، وينفق على نفسه بالمعروف إلى أن يرجع إلى بلده، وإن فضلت (٢) فضلة ردها، نص عليه، وكذا إن كانت الحجة عن ميت (٣)؛ إما بأن (٤) تكون حجة الإسلام، أو (٥) أوصى بأن يحج عنه، فإن فاضل النفقة يسترده الورثة إلا أن يعين الموصي في وصيته إعطاء مقدار معين لمن يحج عنه حجة، فإن الفاضل يكون له في المعروف من المذهب.

ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال: حجوا عني بألف درهم حجة؛ يحج عنه حجة، وما فضل (٦) يرد إلى الورثة، وهذا يدل على أنه لا يجوز


(١) في (ج): "عن".
(٢) في (ج): "فضل".
(٣) في المطبوع: "الميت".
(٤) في المطبوع سقطت: "إما"، وفي (ج): "إما أن".
(٥) في (ج): "إذا".
(٦) في (ب) و (ج): "بقي".