للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يدفع إلى من يحج [عنه] (١) أكثر من نفقته، ولم يجعل الباقي وصية (٢)؛ لأن الحاج هنا غير معين، فلا تصح الوصية له، بخلاف ما إذا كان معينًا، ووجه المذهب أن الموصى [له يتعين بحجة] (٣) فيصير معلومًا، وإن قال: حجوا عني بألف ولم يقل حجة؛ فالمذهب أنها تصرف في حجة بعد أخرى حتى تنفذ.

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه يحج عنه حجة واحدة بنفقة المثل والباقي للورثة.

- (ومنها): إذا أخذ الحاج من الزكاة ليحج به؛ [فإنه] (٤) يجوز بناءً على قولنا: إن الحج من السبيل، فإن حج ثم فضلت فضلة؛ فهل تسترد (٥) أم لا؟

الأظهر استردادها؛ كالوصية، وأولى؛ لأن هذا المال يجب صرفه في مصارفه المعينة شرعًا، ولا يجوز الإخلال بذلك، بخلاف فاضل الوصية، فإن الحق فيه للورثة، ولهم تركه، وقياس قول الأصحاب في الغازي أنه لا يسترد، وظاهر كلام أحمد في "رواية الميموني" أن الدابة لا تسترد، ولا يلزم مثله في النفقة؛ لأن الدابة قد صرفت في سبيل اللَّه، بخلاف فاضل النفقة، ويملكها بخروجه من بلده، بخلاف الغازي، نص عليه [أحمد] (٦)


(١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٢) في (ج): "في وصيته".
(٣) في (ب): "إليه يتعين لحجة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع و (ج): "يسترد"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ج).