للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكل هذه واردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب.

وقد رجح الإمام أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، وقال: الحديث حديث أبي جعفر، وقال في "رواية أبي داود": "أبو إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه"، وليس غيره يذكر هذا الحرف" (١)؛ فقد بين (٢) [أن] (٣) التملك بالنفقة إنما يثبت عنده في المزارعة الفاسدة [لا في الغصب؛ فكيف لا يكون مذهبه في المزارعة الفاسدة] (٤) أن يتملك الزرع فيها مع ثبوت الحديث فيها بخصوصيتها دون الغصب، لا سيما وقد أنكر حديث جعل الزرع لرب البذر، وصرح بأن العمل على غيره (٥)؟!


= ابن أبي فروة هذا ما ذكرتُ ها هنا من أخباره بالأسانيد الي ذكرتُ؛ فلا يتابعه أحد على أسانيده ولا على متونه، وسائر أخباره مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار الي ذكرتُها، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء".
قلت: وضعّفه جمع من جهابذة وأئمة الجرح والتعديل.
انظر ترجمته في: "التهذيب" (١/ ٢٤٠).
(١) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ٢٠٠).
ونقله عنه الخطابي في "معالم السنن" (٥/ ٦٥)، وفيه: "وليس غيره ينكر"، وصوابه: "يذكر"؛ كما عند المصنف؛ فلتصحح، وقال أحمد قبل المذكور: "عن رافع ألوان، ولكن أبو -وفي مطبوعه: "ابن"؛ فلتصحح- إسحاق زاد فيه. . . ".
(٢) في (أ): "تبين".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٥) سبق قريبًا (ص ١٣٥ - ١٣٧).