للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد خرج الشيخ تقي الدين (١) وجهًا في المزارعة الفاسدة: أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب، وقد رأيت أن كلام أحمد إنما يدل عليه لا على خلافه.

القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن (٢) يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين (٣) بخلافه، مثل أن تتبين (٤) الأرض مستحقة للغير؛ فالمنصوص أن لمالك (٥) الأرض تملكه بالنفقة أيضًا، نقله عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث ومُهَنّا (٦)، وهذا متوجه على قول القاضي ومن وافقه: أن غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه.

فأما (٧) على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه (٨) محترم؛ كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما؛ فيتوجه [على هذا] (٩) أن يكون الزرع لمالكه، وعليه الأجرة، ويرجع بها على الغاصب لتغريره (١٠)، وبمثل ذلك


(١) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٥١) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(٢) في (ج): "من".
(٣) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "تبين".
(٤) في (ب): "تبين".
(٥) في المطبوع و (ج): "المالك".
(٦) في المطبوع: "ومنها"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) في المطبوع و (ج): "وأما".
(٨) في المطبوع و (ج): "غرسه وبناءه" كذا بتقديم وتأخير.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط.
(١٠) في المطبوع: "لتقديره"، والصواب ما أثبتناه.