للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا (١)، فهذا إن كان [مراده إذا] (٢) وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما] (٣) ينمو [أو] (٤) يوقف أو يتصدق بنمائه (٥)؛ كان [مخالفًا كما] (٦) أفتى به (الشيخ)] (٧).

- (ومنها): الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا (٨)؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له] (٩)؟

وفيه ثلاثة أوجه:

فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.

وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.

وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.


(١) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٤٠/ ١٣٤٤).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "فيما"، وفي (ج): "به ما".
(٤) في (ج): "و".
(٥) في (ج): "به".
(٦) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ)، وفي المطبوع: "مخالفًا لما"، وفي (ج): "تمليكًا كما".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وما بين الهلالين سقط من (ج).
(٨) في (ج): "متصلًا"، والصواب ما أثبتناه.
(٩) في (أ): "به".