للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): النذر والصدقة والوقف إذا لزمت في عين؛ لم يجر لمن أخرجها عن ملكه أن (١) يشري شيئًا من نتاجها (٢)، نص عليه أحمد في الصدقة والوقف في "رواية حنبل"، ولو اشترى عبدًا فأعتقه، ثم بأن به عيب فأخذ أرشه؛ فهل يملكه (٣) لنفسه، أو يجب عليه صرفه في الرقاب؟

على روايتين، وخص القاضي الروايتين بالعتق عن الواجب إذا كان العيب [لا] (٤) يمنع الإجزاء؛ إلحاقًا للأرش بالولاء، ولو اشترى شاة فأوجبها أضحية، ثم أصاب بها عيبًا فأخذ أرشه اشترى به أضحية؛ فإن لم يمكن (٥) تصدق به، ذكره القاضي، وفرق بينه وبين العتق بأن القصد من العتق تكميل أحكام العبد، وقد حصل، والقصد من الأضحية إيصال لحمها إلي المساكين، فإذا كان فيه عيب دخل الضرر عليهم؛ فوجب رد أرشه عليهم [جبرًا وتكميلًا] (٦).

وفي "الكافي" (٧) احتمال آخر: أن الأرش له كما في العتق، وأما الهدي والأضاحي إذا تعين، فإن قيل: إن ملكه لا يزول بالتعيين كقول القاضي والأكثرين؛ فهو من هذا النوع؛ وإن جاز إبداله؛ لأن إبداله نقل


(١) في المطبوع و (ج): "أنه".
(٢) في (ب): "صاحبها".
(٣) في المطبوع و (ج): "يملك".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ب): "يكن".
(٦) سقط من (أ) و (ج): "وتكميلًا"، وسقط من (ب): "جبرًا و".
(٧) انظره: (١/ ٤٦٧).