للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للحق لا اسقاط له؛ كالوقف، ويتبعه نماؤه منه؛ كالولد، فإذا ولدت الأضحية؛ ذبح معها ولدها، وهل يكون أضحية بطريقة التبع أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: هو أضحية، قاله في "المغني" (١)؛ فيجوز أن يأكل منه كأمه.

والثاني: ليس بأضحية، قاله ابن عقيل.

قال: وإن تصدق به صحيحًا؛ فهل يجزئ؟

فيه احتمالان؛ لتردده بين الصدقة المطلقة وبين أن يحذي به حذو الأم، والأشبه بكلام أحمد أنه أضحية؛ فإنه قال في "رواية ابن مشيش": يذبحها وولدها عن سبعة، وقال في "رواية ابن منصور": يبدأ بأيهما شاء في الذبح، وأنكر قول من قال: لا يبدأ إلا بالأم.

وعلى هذا؛ فهل يصير الولد تابعًا لأمه أو مستقلًّا بنفسه حتى لو باع أمه أو عابت، وقلنا: ترد (٢) إلى ملكه؛ فهل يرجع ولدها معها؟

على وجهين، ذكرهما في "المغني" (١)، ولا فرق بين أن يعين (٣) ابتداءً أو عن واجب في الذمة على الصحيح.

وفيه وجه آخر: أن المعينة عما في الذمة لا يتبعها ولدها؛ لأن الواجب في الذمة واحد، والصحيح الأول؛ لأنها بالتعيين صارت كالمعينة


(١) "المغني" (٣/ ٢٨٧/ ٢٧١٥).
(٢) في المطبوع و (أ): "يرد".
(٣) في (ب): "يعتق"، والصواب ما أثبتناه.