للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابتداءً، وأما اللبن؛ فيجوز شربه [ما لم يعجفها؛ للنص (١)، و] (٢) لأن الأكل من لحمها جائز، فيجوز (٣) الانتفاع بغيره من منافعها ومن درها وظهرها (٤).

فأما الصوف؛ فنص أحمد على كراهة جزه إلا أن يطول ويكون جزُّه نفعًا لها، قال الأصحاب: [ويتصدق به] (٥)، وفرقوا بين الصوف واللبن بأن الصوف كان موجودًا حال إيجابها؛ فورد الإيجاب عليه، واللبن يتجدد شيئًا بعد شيء؛ فهو كمنفعة ظهرها، وقال (٦) القاضي في "المجرد": ويستحب (٧) [له] (٨) الصدقة بالشعر وله الانتفاع به، وذكر ابن الزاغوني أن


(١) النص المشار إليه هر أثر لعليّ رضي اللَّه عنه، أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ٢٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٦ و ٩/ ٢٨٨)؛ عن المغيرة ابن حذف؛ قال: "كنتُ جالسًا عند علي، فأتاه رجل من هَمْدان، فقال: يا أمير المؤمنين! إنِّي اشتريتُ بقرةً نتوجًا لأضَحِّي بها، وإنّها ولدت؛ فما ترى فيها وفي ولدها؟ فقال: لا تحْلبْها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى، فضَحِّ بها وبولدها عن سبعةٍ من أهلك".
والمغيرة؛ قال ابن معين: "مشهور"، وذكره ابن خلفون في "الثقات" كما في "تعجيل المنفعة" (٤٠٩)؛ فالإسناد حسن إن شاء اللَّه.
وأخرجه الطيالسي في "المسند" (١٥٨) عن المغيرة مختصرًا، وعزاه في "المغني" (٣/ ٢٨٧) لسعيد بن منصور والأثرم فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، ومن (أ) سقط "للنص و".
(٣) في (ج): "ويجوز".
(٤) في المطبوع: "وظهرهما"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في (أ): "وذكر".
(٧) في (ج): "يستحب" من غير واو.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).