للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب، وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي، وكذلك قال صاحب "التلخيص" في اللبن، ولو فقأ رجل عين الهدي المعين ابتداءً (١) أخذ منه أرشه، وتصدق به [أيضًا] (٢)، ذكره القاضي في "خلافه"، وإن قيل: بزوال ملكه بالتعيين؛ كقول أبى الخطاب؛ فهو من قسم التمليكات المنجزة؛ كالعتق والوقف، وإن جاز الانتفاع ببعض منافعه كمن وقف مسجدًا؛ فإنه ينتفع به مع جملة المسلمين.

وأما ما كان منها غير لازم وهو ما يملك العاقد إبطاله، إما بالقول أو بمنع (٣) نفوذ الحق المتعلق به بإزالة (٤) الملك من غير وجوب (٥) إبدال؛ فلا يتبع فيه النماء من غير عينه.

وفي استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): المدبرة؛ فإنه يتبعها ولدها على المذهب المشهور، وعنه رواية أخرى: لا يتبعها، وزعم أبو الخطاب في "انتصاره" أن هذا الخلاف منزل (٦) على أن التدبير؛ هل هو لازم أم لا؟ فإن قيل بلزومه؛ تبع الولد، وإلا؛ لم يتبع، وأبى أكثر (٧) الأصحاب ذلك.


(١) في المطبوع: "ابتدأ"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) في المطبوع: "تمنع"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في (ج): "لكن بإزالة".
(٥) في المطبوع: "وجواب"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع و (ج): "نزل".
(٧) في (أ): "أكبر".